الشيخ علي المشكيني

92

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب الخمس والكلام فيما يجب فيه الخمس ، وفي مستحقّيه ، وفي كيفيّة قسمته ، وفي الأنفال . في ما يجب فيه يجب الخمس في سبعة أشياء : الأوّل : الغنيمة من أهل الحرب الذين يستحلّ دمائهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم ، إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره . ويجب أيضاً فيما اغتنم منهم بالغزو في حال الغيبة ، وكذا ما اغتنم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين ، وأمّا ما اخذ منهم غيلة أو سرقة فهو داخل في أرباح المكاسب . الثاني : المعدن ، والمرجع فيه إلى العرف ، ومنه الحديد ، والصفر ، والنفط ، والكبريت ، والملح ، والفحم ، ويعتبر فيه - بعد مؤونة الإخراج والتصفية - بلوغه خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ذهباً أو 105 مثاقيل فضّة ، سواء أخرجه دفعة أو دفعات ، وإن اشترك جماعة في الاستخراج ، يعتبر النصاب في حصّة كلّ واحد . ( مسألة 1 ) : المعادن التي يستخرجها الكفّار - من الحديد والنفط والفحم وغيرها - يتعلّق بها الخمس ، لكن إذا انتقل منهم إلى الفرقة المحقّة لا يجب عليهم